للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقالت: ستة أَوْ أربعة أشهر، فقال عمر -رضي الله عنه-: لا أحبس الجيش أكثر من هذا" (١).

فقد سأل عمر -رضي الله عنه- حفصة -رضي الله عنها- ما خفي عنه من أمر صبر النساء عن أزواجهن، فأخبرته حفصة بذلك، فدَلَّ على أَنَّ الخبرة طريق من طرق العلم بوقوع مُعَرِّفَات الأحكام.

[٧ - العدد والحساب]

والمراد به: إدراك الواقعة من السبب والشرط والمانع بالعدد والحساب.

فالشرع قد ينيط بعض الأحكام بتوقيت معين، ويكون طريق معرفته ودليل وقوع سببه أَوْ شرطه أَوْ مانعه العددُ والحساب (٢).

مثال ذلك: إناطة عدة المتوفى عنها زوجها بأربعة أشهر وعشرة أيام بلياليهن، قال- تعالى-: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} [البقرة: ٢٣٤]، ويعرف مُضِيُّ ذلك بالعدد، وهكذا في كل ما علق الشارع حكمه بالعدد والحساب.

كما أَنَّ المكلف قد يوقت تعامله مع الآخرين في بيع أَوْ شراء


(١) رواه البيهقي في السنن الكبرى ٩/ ٢٩ من حديث ابن عمر، كما رواه عبد الرزاق في المصنف ٧/ ١٥١، ١٥٢ برقم ١٢٥٩٣، ١٢٥٩٤ باختلاف في اللفظ والسند.
(٢) جامع بيان العلم وفضله ٢/ ٧٩٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>