للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأرض-: "وقول القائل هذا غرر ومجهول فهذا ليس حظ الفقيه ولا هو من شأنه، وإنَّما هذا شأن أهل الخبرة بذلك، فإن عَدُّوه قمارًا أَوْ غررًا فهم أعلم بذلك، وإنَّما حظ الفقيه يَحِلُّ كذا؛ لأَنَّ الله أباحه، ويَحْرُم كذا؛ لأَنَّ الله حرَّمه" (١)، وما ذلك إلَّا "لأَنَّ تحقيق المناط يرجع فيه لمن هو أعرف به وإن كان لا حظ له من علوم الوحي" (٢).

وأدلة الشرع دالة على الاعتماد على الخبرة في الدلالة على وقوع مُعَرِّفَات الأحكام؛ فعن سعد بن أبي وقاص قال: "سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن شراء الرطب بالتمر، فقال: أينقص إذا يبس؟ قالوا: نعم، فنهى عن ذلك كله" (٣).

فالنبي - صلى الله عليه وسلم - رد إلى أهل الخبرة معرفة نقصان الرطب إذا يبس، فلما قرروا ذلك تحقق وقوع السبب وهو التفاضل، فنهى عن هذا الشراء (٤).

وعمر -رضي الله عنه- عندما أراد أَنْ يوقت غيبة المجاهد عن أهله سأل حفصة -رضي الله عنها-: "كم تصبر المرأة عن زوجها؟


(١) إعلام الموقعين ٤/ ٥، وفي المعنى نفسه انظر: مجموع الفتاوى ٢٩/ ٤٩٣.
(٢) أضواء البيان ٣/ ٩٢.
(٣) رواه أحمد ٣/ ٥٨، وهو برقم ١٥١٥، بتحقيق أحمد شاكر وصحح إسناده، وأبو داود ٣/ ٢٥١، وهو برقم ٣٣٥٩، والنسائي ٧/ ٢٦٨، وهو برقم ٤٥٤٥، وابن ماجه ٢/ ٢٩، وهو برقم ٢٢٨٤، والترمذي ٢/ ٣٤٨، وهو برقم ١٢٤٣، وقال عنه: هذا حديث حسن صَحِيح.
(٤) أقضية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لابن الطلاع ٤١٩، ٤٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>