قطعًا، ولذا وجب الفحص عنها، والمكلف غير معذور بفواتها اختيارًا.
القسم الثاني: أسباب لا يجب الفحص عنها.
وهي ما لا يتعين وقوعه من الأسباب، فقد يقع وقد لا يقع، بل الأصل عدم وقوعه؛ لعدم التعيين.
فهذه الأسباب كما لا يجب تحصيلها فإنَّه لا يجب الفحص عنها، وذلك مثل: من كان فقيرًا وله أقارب أغنياء في بلاد بعيدة عنه يجوز في كل وقت أَنْ يموت أحدهم فيرثه وتجب الزكاة عليه فهذا لا يجب الفحص عنه؛ لأَنَّه كما لا يجب عليه تحصيل النِّصاب لوجوب الزكاة فهكذا لا يجب عليه الفحص عن وقوع السبب.
ثاني عشر: تقسيمه من جهة اقتضائه الثبوت أَوْ الِإبطال:
وينقسم من هذه الجهة قسمين، هما (١):
القسم الأول: السبب الذي يقتضي ثبوتًا.
وذلك مثل: البيع، والهبة، فإنَّها أسباب تقتضي ثبوت مسبباتها من ملك المبيع والموهوب.
القسم الثاني: السبب الذي يقتضي إبطالًا (حَلًّا) لسبب آخر.
وذلك مثل الطلاق؛ فإنّه يقتضي إبطال العصمة التي هي مسبب
(١) الفروق وتهذيبه ٣/ ٢٢١، ٢٣٥، السبب عند الأصوليين ١/ ٣٨١.