للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فمن وكل رجلًا ليبيع سلعته وسكت عن تعيين الثمن كان ذلك مطلقًا، ويحمل على غالب نقد البلد إذا راج في البلد أكثر من عملة نقدية (١).

وهكذا من باع سلعة بدنانير مبينة العدد لكنها مطلقة من التعيين والوصف، وفي البلد دنانير مختلفة حُمِل على أغلبها رواجًا، وانصرف إليه الإِطلاق، وقُيِّد به (٢).

[٥ - الحال]

والمراد به: ما يحف بالكلام من قرائن حالية أَوْ مقالية تبين المراد منه.

للحالة دلالة المقالة (٣) إطلاقًا وتقييدًا، فكما يجري التقييد باللفظ الصادر من المكلف يجري التقييد بدلالة حال الشخص الآمر أَوْ المأمور، أَوْ سوابق اللفظ ولواحقه، فإذا دَلَّ الحال على التقييد أُخِذ به، فلو وكّل طالب علم رجلًا ليشتري له كتبًا، فاشترى له كتبًا في الطب، فلا تلزم الموكّل؛ لأَنَّ دلالة الحال تقتضي أَنْ يشتري له كتبًا تناسب تخصصه.


(١) المنثور ٣/ ١٧٨.
(٢) الكشاف ٣/ ١٧٤، ٦/ ٤٧١.
(٣) أصول الحنفية للكرخي ١٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>