للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَمَّا الذي لديه أهلية الترجيح بين الأقوال فيترجح لدي القول الثاني؛ لقوة أدلته، فيجوز الأخذ بالرخصة إذا استدعى ذلك ضرورة أَوْ حاجة، وقرر الأخذ بها فقيهٌ أَوْ مفتٍ أَوْ قاضٍ له أهلية الترجيح بين الأقوال وتقدير الضرورات والحاجات.

ولا يعارض هذا الترجيح أدلة أَصْحَاب القول الأول والثالث؛ لأَنَّ الشروط التي قررها بعض القائلين به تنفي تلك المحظورات، وإليك حاصل تلك الشروط.

[شروط الأخذ بالرخصة الفقهية عند الاقتضاء]

لقد اشترط بعض العلماء في الأخذ بالرخص الفقهية شروطًا، حاصلها ما يلي (١):

١ - أَنْ تكون هذه الرخصة في القضايا العَامَّة محققة لمصلحة شرعية مقررة بناءً على اجتهاد جماعي من هيئة علمية تتوفر فيها الأهلية المقررة شرعًا، ومن ذلك التقوى والأمانة العلمية.

٢ - ألَّا تكون الرخصة من شواذ الأقوال المخالفة للأدلة الشرعية.


(١) المراجع المذكورة في القول الثاني، الضوابط الشرعية للأخذ بأيسر المذاهب ٥٣، قرار المجمع الفقهي بجدة ذو الرقم ٧٤/ ١/ د ٨ والتاريخ ١/ ١/ ١٤١٤ هـ، والمنشور على ص ٢١٢ من مجلة البحوث الفقهية المعاصرة عدد ١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>