للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاضي بإباحة الصيد البري لصائده، كما تدخله الفتيا (١).

[فائدة: في الحكم الأصلي والحكم العارض]

ما ذكرناه من انتقال المباح إلى غيره من الأحكام لا يخص المباح وحده، بل يعم ذلك الحرمة والوجوب، والكراهة والاستحباب؛ فاقتضاء الأدلة للأحكام بالنسبة إلى محالها على وجهين: أصلي، وعارض.

فالاقتضاء الأصلي قبل طروء العوارض، وهو الواقع على المحل مجردًا عن التوابع والإِضافات، كالحكم بإباحة الصيد، والبيع، والإِجارة، وسن النكاح، وندب الصدقات غير الزكاة، وما أشبه ذلك.

والاقتضاء التبعي وهو الواقع على المحل مع اعتبار التوابع والإِضافات، كالحكم بإباحة النكاح لمن لا إرب له في النساء، ووجوبه على من خشي العنت، وكراهية الصيد لمن قصد به اللهو (٢).

* * *


(١) الإِحكام للقرافي ٣٤، تبصرة الحكام ١/ ١١، بداية المجتهد ٢/ ٤٧٥، الكشاف ٦/ ٢٨٥.
(٢) الموافقات ٣/ ٧٨، قواعد المسير للسبت ٢/ ٧٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>