للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وخرج بأَنَّه "دفعة" النكرةُ في سياق الإِثبات كـ "رجل"، فإنَّها مستغرقة، لكن استغراقها بدلي لا دفعة واحدة.

وخرج بأَنَّه "بلا حصر" لفظُ: عشرة ونحوها من ألفاظ عقود الأعداد؛ لأَنَّه محصور باللفظ، فلا تكون من صيغ العموم (١).

أقسام العَامّ:

ينقسم العَامّ إلى أقسام عديدة من جهات مختلفة، وبيان ذلك كما يلي:

أقسام العَامّ من جهة ما فوقه وما تحته:

وينقسم من هذه الجهة قسمين، هما (٢):

١ - عَامّ لا أعم منه: وذلك كالمعلوم والمذكور، فإنَّه يشمل

جميع الموجودات والمعدومات، وهذا عَامّ مطلق.

٢ - عَامّ بالنسبة لما تحته ولما فوقه: وذلك كالحيوان؛ فإنَّه أعم من الإِنسان وأخص من النامي، وكالنامي؛ فإنَّه أعم من الحيوان وأخص من الجسم؛ لشمول الجسم غير النامي كالحجر ونحوه.


(١) مذكرة الشنقيطي ٢٠٣، معالم أصول الفقه ٤١٨.
(٢) روضة الناظر ٢/ ٦٦٣، مذكرة الشنقيطي ٢٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>