للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(ب) التجريد]

المراد به: افتراض الحكم الكلي عند تقريره كائنًا في الأذهان على الأوصاف المجردة عن الأشخاص المعينين والأعيان المحددة (١).

فالتجريد إذَنْ يعني افتراض الحكم الكلي عند تقريره منزَّلًا في الأذهان مجردًا عن الأشخاص والأعيان بذواتهم؛ وإنَّما يربط الحكم بالأشخاص والوقائع والنوازل بصفاتها المحددة، لا بذواتها وأشخاصها؛ بل للمعاني القائمة بها مهما اختلفت زمانًا أَوْ مكانًا؛ وإنَّما يجريَ تشخيص الأحكام الكلية على الأعيان، والصور، والأشخاص، والوقائع عند تطبيقها وتنزيلها على الوقائع المعينة، والقاضي أَوْ المفتي عند هذا التنزيل يكون قد شخَّص ووصف هذه الواقعة، أَوْ هذه الصورة، أَوْ هذا الشخص المعين بهذا الحكم الكلي العام، فصار منزلًا على الأعيان بدلًا من افتراضه في الأذهان (٢).

* * *


(١) مقدمة ابن خلدون ٣/ ١٢٥٥، الموافقات ٤/ ٩٣، القواعد الفقهية للباحسين ١٧٠.
(٢) المراجع السابقة، البهجة ١/ ٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>