للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢ - العرف]

وقد سبق تعريفه (١).

فالأفعال المستقرة عرفًا كالأقوال، فإنَّ عَمَلَ الناس وأفعالهم التي تتعلق بالمعاملات والدلالة على الإِرادة إذا استقرت وصارت عرفًا لا يخالف الشرع صار لها قوة في الدلالة كدلالة اللفظ، كالمعاطاة في البيع، والهبة، والوكالة، والإِعارة، والإِباحة؛ فإنَّها تنعقد بما يَدُلُّ عليها من الأفعال (٢).

وهكذا من جهز ابنته أَوْ أخته بجهاز إلى بيت زوجها كان ذلك تمليكًا لها (٣).

ومما يلحق بذلك الأعراف العملية التي تواضع الناس عليها مما لا يخالف الشرع، فإنَّ لها قوة في الدلالة كدلالة اللفظ الصادر من المكلف في تقييد المطلق، وتخصيص العام، وتفسير المجمل، وصرف الظاهر.

فمن باع سيارة تبعها في ذلك ما معها من عُدَّتها وعَجَلِها الاحتياطي ولو لم يشترطه المشتري؛ إقامةً للعرف العملي مقام


(١) انظر: الفقرة الخامسة من المطلب الأول من المبحث الثالث من الفصل الثالث من الباب الأول.
(٢) الكشاف ٣/ ١٤٨، شرح المنتهى ٣/ ١٤١، ٣٩٢، ٥١٨، ٥١٩، مجموع الفتاوى ٢٩/ ٢٠.
(٣) شرح المنتهى ٢/ ٥١٩، الكشاف ٣/ ١٤٩، ٤/ ٢٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>