للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرط، ومن استأجر سيارة لحمل متاع فإنَّما يحمل عليها النوع والقدر المعتاد مما لا ضرر منه عليها ولو لم يشترط ذلك المؤجر؛ إقامةً للعرف العملي مقام صريح اللفظ في تقييد ما أطلق.

وقد تتابعت عدد من القواعد الفقهية على تقرير هذا المعنى منها: "استعمالُ الناسِ حجةٌ يجب العملُ به"، و"المعروفُ عُرْفًا كالمشروط شَرْطًا"، و"التعيينُ بالعُرْفِ كالتعيينِ بالنَّصّ"، و"المعروفُ بين التُّجَّار كالمشروط بينهم" (١)، لكن المستقر عرفًا إذا صرح المتعاقدان بخلافه صَحَّ ولزم الأمر المصرح به (٢).

ودلالة الفعل العرفية إذا لم تكن معروفة للقاضي والمفتي رُجِعَ فيها إلى أهل الخبرة بالعرف في الشأن الذي يراد تفسير الفعل في مقامه؛ لأَنَّ أهل الخبرة بالعرف في كل اختصاص أدرى بتفسيره، وإظهاره، وكشفه، وبيانه.

وقد ذكر الفقهاء أَنَّ الراعي لو فعل فعلًا، وتصادق الطرفان على حدوثه، لكن اختلفا في كونه تعديًا- فإنَّه يرجع إلى أهل الخبرة في بيان كون هذا الفعل تعديًا أَوْ لا؛ لأَنَّهم أدرى به، وأقدر على إظهاره، وكشفه، وبيانه (٣).


(١) المنثور ٢/ ٣٦١، ٣٧٧، المدخل الفقهي للزرقاء ٢/ ٨٤٢، ٨٥٨ - ٩٩٩ - ١٠٠١ الوجيز للبورنو ١٧٩ - ١٨٠.
(٢) قواعد الأحكام ٢/ ١٨٦، الكشاف ٣/ ٤٧٦.
(٣) الكشاف ٤/ ٣٦، شرح المنتهى ٢/ ٣٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>