للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بخلافه أَوْ أحدهما لم يلزمه ذلك العرف (١)؛ ذلك بأَنَّ الِإلزام بالعرف إنَّما هو من قبيل دلالة الظاهر على وقوع الحكم، فإذا عارضها ما هو أقوى منها من تصريح المتعاقدين أَوْ أحدهما بخلافه ألغي هذا الظاهر وأخذ بدلالة التصريح، ومن القواعد المقررة: أَنَّه لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح (٢).

[٦ - الخبرة]

والمراد بها: الِإخبار عن وقوع مُعَرِّفَات الحُكْم من قِبَل مختص بها على وجه يظهر حقيقة أمرها.

وذلك مثل شهادة الخبراء بقيم المتلفات وعيوب السلع والآلات، وشهادة خبراء السير في حوادث السير، وكمعرفة الطبيب حقيقة الموت الدماغي، ونحو ذلك.

والفقيه، والمفتي، والقاضي محتاجون لمعرفة كُنْهِ الشيء قبل الحكم على النازلة؛ فكون الغرر منهيًّا عنه مما يعلم بالشرع، وأَمَّا كون الشيء الفلاني غررًا فهذا لا يعلم بالشرع بل بالخبرة، لأَنَّها من أدلة وقوع الأحكام (٣).

يقول ابن القَيِّمِ (ت: ٧٥١ هـ) - في بيع المغيبات في


(١) قواعد الأحكام ٢/ ١٨٦، درر الحكام لحيدر ١/ ٤٢، المدخل للزرقاء ٢/ ٨٧٩.
(٢) مجلة الأحكام العدلية (م ١٣)، المدخل للزرقاء ٢/ ٨٧٩.
(٣) إعلام الموقعين ٢/ ٥، بدائع الفوائد ٤/ ١٢، ١٥، مجموع الفتاوى ٢٩/ ٤٠، الموافقات ٤/ ١٠٧، ١٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>