للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لقصده في التشريع، فكل من ابتغى في تكاليف الشريعة غير ما شرعت له فقد ناقض الشريعة، وكل من ناقضها فعمله في المناقضة باطل، ومخالفتها استهزاء بالكتاب المنزل، ومشاقة للرسول - صلى الله عليه وسلم - (١).

[٣ - الاستحسان]

وهو عند الأصوليين: العدول بحكم مسألة عن نظائرها لدليل شرعي (٢).

والمراد به هنا: العدول بالواقعة من تَوْصِيف إلى آخر لمقتضٍ شرعي.

فالواقعة القضائية قد يصرف تنزيلها على حكم كلي يجري على نظائرها إلى حكم كلي آخر؛ لأن تنزيلها على الأول يؤدي إلى مفسدة، أَوْ ذوات مصلحة بخصوص هذه الواقعة، ويجري عليها حكم وتَوْصِيف آخر يدفع عنها تلك المفسدة، أَوْ يحقق لها تلك المصلحة المؤثرة (٣)، فالمسألة إذا تجاذبتها الأصول ألحقت بأقربها شبهًا، وقد تضاف أَوْ تحذف بعض القيود في الحكم الكلي ليلائم الواقعة محل التَّوْصِيف.


(١) الموافقات ٢/ ٣٣١، ٣٤٤.
(٢) شرح مختصر الروضة ٣/ ١٩٧، مختصر التحرير ٩٨.
(٣) الموافقات ٤/ ٢٠٥، فصول في الفكر الإسلامي بالمغرب ٢٢٨ - ٢٢٩، نظرية التعسف ٩ (الحاشية).

<<  <  ج: ص:  >  >>