للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمراد بها: ما يقدمه الخصم مدعيًا أَوْ مدعى عليه للقاضي عند المخاصمة من دعوى، وإجابة، ودفوع، مشتملة على وقائع طردية ومؤثرة، فإذا قدمت هذه الوقائع كان على القاضي تنقيحها بإبقاء مؤثرها، وحذف طرديها.

[٢ - الواقعة المؤثرة]

والمراد بها: ما شهد له الشرع بالاعتبار والتأثير في الحكم القضائي من أقوال الخصوم، ودفوعِهم الواردة في الدعوى والمتعلقة بها.

فإنَّ الدعوى يرد فيها وقائع كثيرة سواء في الدعوى والإِجابة، أَمْ الدفوع والمباحثات بين الخصمين، أَوْ من أحدهما، أَوْ كليهما مع القاضي، فما كان له تأثير في الحكم القضائي فهو المراد بالواقعة المؤثرة.

ومن الوقائع المؤثرة ما هو مؤكد لا مؤسس، كاشتراط تسليم المبيع، والرد بالعيب، وسائر شروط مقتضى العقد (١).

ومنها ما تأثيره مباشر، وذلك كأَنْ يدعى رجل أَنَّه اشترى من زيد داره، ويطلب تسليم الدار له، وينكر زيد هذا العقد، فهنا الواقعة المؤثرة هي شراء المدعي الدار، فيَنْصَبُّ الإِثبات عليها عند الإِنكار، ويمكن أَنْ نطلق على هذه الواقعة المؤثرة: الواقعة الأصلية.


(١) انظر شروط مقتضى العقد في: شرح المنتهى ٢/ ١٦٠، الروض المربع ٤/ ٣٩٢ - ٣٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>