للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سابعًا: تقسيمه من جهة الرخصة والعزيمة:

وينقسم السبب من هذه الجهة قسمين، هما (١):

القسم الأول: سبب يقتضي عزيمة.

والعزيمة اصطلاحًا: حكم ثابت بدليل شرعي خال من معارض راجح.

فهي ما شرع ابتداء من الأحكام وفق الدليل غير متصل بمعارض راجح، مثل: وجوب الصوم.

وهي الأصل في الأحكام، وتشمل الأحكام الخمسة، وأَمَّا ما شرع لأجل العارض فهو الرخصة -كما سيأتي-.

فالعزيمة راجعة إلى أمر كلي ابتدائي، والرخصة راجعة إلى جزئي مستثنى من ذلك الأصل الكلي (٢)، فالسبب المقتضي للعزيمة هو سبب العزيمة.

القسم الثاني: سبب يقتضي رخصة.

والرخصة اصطلاحًا: ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح.

فهي كالاستثناء من الدليل العام للعزيمة لدليل يخصه لمقتضٍ


(١) التقسيم مستفاد من الأمثلة المدرجة فيه.
(٢) شرح الكوكب المنير ١/ ٤٧٦، أصول الفقه للخضري ٦٦، السبب عند الأصوليين ١/ ١٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>