للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثامن عشر: تقسيمه من جهة ما ينتج (١) عنه من حكم فأكثر:

وينقسم من هذه الجهة قسمين، هما (٢):

القسم الأول: السبب المنتج لحكم واحد.

والمراد به: أَنْ يُبنى على السبب حكم واحد.

فمن الأسباب ما ليس له إلَّا حكم واحد.

مثاله: الإِقرار، فإذا تحقق الإِقرار بتوفر شروطه وانتفاء موانعه ولم يعارضه ما هو أقوى منه وجب إعماله والحكم به.

القسم الثاني: السبب المنتج لحكمين فأكثر.

والمراد به: أَنْ يُبنى على السبب حكمان فأكثر.

فمن الأسباب ماله حكمان فأكثر، قال عبد العزيز بن عبد السلام (ت: ٦٦٠ هـ): "ومنها ما يُبنى عليه حكمان إلى أَنْ ينتهي السبب الواحد إلى قريب من ستين حكمًا أَوْ أكثر" (٣).

مثاله: إتلاف المال عمدًا، وله ثلاثة أحكام هي: التحريم، والتعزير، وإيجاب الضمان.


(١) استعمل الشاطبي مصطلح الإِنتاج [انظر: الموافقات ١/ ٢١٦، ٢٢٨].
(٢) قواعد الأحكام ٢/ ١٠٠ - ١٠٣، قواعد الحصني ٢/ ١١٣.
(٣) قواعد الأحكام ٢/ ١٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>