للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد سبق بيان المراد بالتَّوْصِيف القضائي وشرح ذلك (١)، وما قيل هناك يستفاد منه هنا بما يغني عن الإِعادة مع لحظ أَنَّ الفتيا لا إلزام فيها، وأَنَّها تكون منزَّلة على صدق المستفتي فيما يقدمه من وقائع، فلا يطلب منه إثباته (٢).

[٤ - التوصيف القضائي]

وهو المراد بتَوْصِيف الأَقْضِيَة، وقد سبق بيان المراد به، وبعض الأمثلة له.

ثانيًا: الفرق بين تَوْصِيف الأقْضِيَة: (التوصيف القضائي) وأقسام التوصيف بعامة السالفة:

هناك فروق بين التَّوصيف القضائي وأقسام التَّوْصِيف الأخرى السالفة (التشريعي، والفقهي، والفتوي) (٣) نتناولها فيما يلي:


(١) انظر: الموضوع الأول من هذا التمهيد.
(٢) انظر ما يأتي قريبًا من تفصيل للفروق بين التَّوْصِيف الفتوي والتَّوْصِيف القضائي.
(٣) فائدة: هناك فرق بين التَّوصيف التشريعي والتَّوْصِيف الفقهي حاصله ما يلي:
أن التوصيف التشريعي يجيء منزّلًا على وقائع معينة بأشخاصها حدثت في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فنزل فيها قرآن، أَوْ قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها أَوْ أفتى. ومن أحكامه: أنه عام يجري على الواقعة التي نزل فيها وعلى غيرها فيما يقع مما يستقبل ما لم يَدُلَّ دليل على أنه خاص بالواقعة التي ورد عليها.
أَمَّا التوصيف الفقهي: فإنه يجيء تفريعًا فقهيًا مصورًا في الأذهان تطبيقًا لأصل=

<<  <  ج: ص:  >  >>