للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إنَّ أدلة وقوع الأحكام القضائية لا تتوقف على نَصْب من الشرع، كما إِنَّها غير محصورة، فكل طريق يُثْبِتُ الواقعة المتنازع فيها فإنَّنا نُعْمِلُه.

وهذه الأدلة يعتمد عليها القضاة؛ إذ التنازع والتجاذب للحقوق والفصل فيها لا يتم إلَّا من قبلهم (١).

وأصول هذه الأدلة ترجع في الجملة إلى ما يلي:

[١ - الإقرار]

وهو إخبار المكلف عن ثبوت حق على نفسه لله أَوْ للعباد بما يمكن صدقه فيه (٢).

والإقرار أقوى الحجج القضائية؛ لأَنَّه إخبار المكلف بما عليه، والعاقل لا يكذب على نفسه بما يضر بها، والتهمة والريبة منتفية عن المكلف في هذا الإخبار، فكان الوثوق به أقوى من غيره (٣)، فإذا وقع التنازع في حق بين خصمين لدى القاضي فأقر به المدعى عليه كان ذلك دليلًا على وقوعه (٤).

ويدل على كون الإقرار دليلًا على وقوع الحكم: قوله


(١) شرح تنقيح الفصول ٥٤٤، بدائع الفوائد ٤/ ١٢، ١٥، إعلام الموقعين ١/ ٩٠، ١٠٣.
(٢) الإنصاف ١٢/ ١٢٥، الاختيارات ٣٦٤.
(٣) المغني ٥/ ٢٧١، أدب القضاء ٣١٤.
(٤) الفروق ١/ ١٢٩، شرح تنقيح الفصول ٤٥٤، قواعد الأحكام ٢/ ٤٩، الطرق
الحكمية ٢٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>