للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكراهة، أَوْ الندب، أَوْ الوجوب، وما دَلَّ على الندب بما دَلَّ على الإِباحة، وما دَلَّ على الوجوب أَوْ الكراهة بما دَلَّ على الندب.

٢ - ويرجح ما دَلَّ على إثبات بما دَلَّ على نفي ما لم يستند النفي إلى علم بالعدم فيتعارضان ويطلب مرجح خارجي.

٣ - يرجح ناقل للحكم الأصلي على مبقٍ عليه؛ لِإفادته حكمًا شرعيًا ليس موجودًا في الآخر.

٤ - يرجح دارئُ الحدّ أَوْ القصاص على موجبه؛ لأَنَّ الحدود والقصاص تدرأ بالشبهات.

ثانيًا: طرق الترجيح بين الأقيسة:

والمراد بذلك: أَنْ يتعارض دليلان من القياس، فإذا حصل ذلك فيكون الترجيح بينها بطرق، منها (١):

١ - يرجح القياس الثابت فيه الأصل بدليل أقوى من غيره، فيقدم قياس ثبت فيه حكم الأصل بالقرآن أَوْ السنة المتواترة على قياس ثبت فيه حكم الأصل بالآحاد.

كما يرجح الحكم المقيس على أصول أكثر على غيره.

٢ - يرجح القياس الثابتة علته بدليل أقوى على نحو ما جاء في ثبوت الأصل، كما ترجح العلة الناقلة عن الأصل على العلة


(١) شرح مختصر الروضة ٣/ ٧١٣، ٧١٦، شرح الكوكب المنير ٤/ ٧١٢، مذكرة الشنقيطي ٣٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>