للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطالب (١) -؛ لأَنَّ سكوت المدعى عليه عن أداء اليمين يؤدي إلى ترك الفصل في الدعوى، وذلك ضرر على المدعى.

[٢ - العرف]

وقد سبق تعريفه.

فإذا حصل تصرف من الطرفين أَوْ أحدهما، وسكتا أَوْ أحدهما

عن شيء من ذلك التصرف، فإنَّ العرف يأتي كاشفًا ومبينًا لإِرادة العاقد فيما سكت عنه بدخوله في العقد والتصرف أَوْ خروجه عنه ما لم يصرحا بخلافه (٢)، ولذلك جاءت القاعدة الفقهية مقررة بأَنَّ: "المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا" (٣)، وأَنَّ "المعروف بين التجار كالمشروط بينهم" (٤)، وأَنَّ "التعيين بالعرف كالتعيين بالنَّصّ" (٥).

ومن أمثلة ذلك: معرفة ما يدخل في المبيع من التوابع إذا لم يشترط المتعاقدان ذلك، فمرجع تعيين المسكوت عنه من ذلك إلى


(١) العمدة مع العدة ٦٢٥، والمقنع مع الانصاف ١١/ ٢٥٧، الهداية لأبي الخطاب ٢/ ١٢٨, ١٤٦, المغني ١٢/ ١٢٤، الفروع ٦/ ٤٧٦.
(٢) قواعد الأحكام ٢/ ١٨٦، شرح القواعد الفقهية ٢٨٠، السكوت ودلالاته على الأحكام الشرعية ٩٨، المدخل الفقهي للزرقاء ٢/ ٩٧٤، الوجيز للبورنو ١٩٧، ١٨٠.
(٣) أشباه ابن نجيم ٩٩ المدخل الفقهي للزرقاء ٢/ ١١١١.
(٤) مجلة الأحكام العدلية (م ٤٤)، المدخل الفقهي للزرقاء ٢/ ١٠٠١.
(٥) مجلة الأحكام العدلية (م ٤٥)، المدخل الفقهي للزرقاء ٢/ ١٠٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>