[المطلب الأول المراد بإثبات الواقعة القضائية ومشروعيته]
[المراد بإثبات الواقعة القضائية]
المراد به: تحقق الوجود الحسي للواقعة القضائية المؤثرة بطرق الحكم المقررة، من الإِقرار، والكتابة، والشهادة، وغيرها من طرق الحكم.
فهنا يقوم القاضي بالتحقق من وجود الواقعة المدعاة حسًّا بإثباتها بطرق الحكم، وسواء ثبت الوجود الحسي مباشرة كإثبات واقعة البيع ممن شاهدها وحضرها، أَوْ إثباتها عن طريق الوقائع التبعية من القرائن كإثبات وجود العين في يد المدعى عليه؛ ليتوصل بذلك على أنَّه هو مالكها، ولذلك قال العلماء في تعريف الإِثبات بأنَّه: إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي حددتها الشريعة على حق أَوْ واقعة معينة تترتب عليها آثار شرعية (١).
(١) موسوعة الفقه الإسلامي (المصرية) ٢/ ١٣٦، وسائل الإِثبات للزحيلي ٢٣.