للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يَصِحُّ إذا لم يكن منضبطًا، ولا محددًا، ولا محصورًا، بل كان نفيًا مطلقًا (١).

وهناك ضوابط لإِثبات النفي في الشهادة أُبيّنُها في العنوان التالي.

[تتمة: ضوابط إثبات النفي بالشهادة]

إذا كان النفي منضبطًا، ومحددًا، ومحصورًا جاز إثباته بالشهادة، ويظهر ذلك في صور ترجع إلى ضابطين، وبيانهما، وأمثلة لما يدخل تحتهما من صور (٢) فيما يلي:

الضابط الأول: أَنْ يكون النفي محددًا مما يحيط به علم الشاهد، ولذلك صور منها:

١ - أَنْ يضاف النفي إلى وقت مخصوص.

وذلك كأَنْ يشهد الشاهد بأَنَّ زيدًا لم يقتل عَمْرًا بالأمس؛ لأَنَّه


(١) معين الحكم للطرابلسي ١١٤، الفوائد الزينية ١٤٢، مجلة الأحكام العدلية م ١٦٩٩ وشرحها لحيدر ٤/ ٣٤٦ مسعفة الحكام ١/ ٣٧٧ المدخل للزرقاء ٢/ ١٠٦٩، ١٠٩٢، تبصرة الحكام ١/ ٤٧٠، الذخيرة ١١/ ٢١، أدب القضاء ٤٣٧، الكشاف ٣/ ٤٢١، ٦/ ٤١٢، شرح المنتهى ٣/ ٥٤١، الإنصاف ١٢/ ٢١، الفروع ٦/ ٥٥٦، مطالب أولي النهي ٦/ ٦٠٢، مجموع الفتاوى ٢١/ ٥٤٣، شرح الكوكب المنير ٤/ ٦٨٥، ظفر اللاضي ١٤٣، ١٦٦، وسائل الإثبات ٧٨، السيل الجرار ٤/ ٩٦.
(٢) المراجع السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>