كان معه في البيت لم يفارقه، أَوْ يشهد بأَنَّني قد صحبت فلانًا في يوم كذا ولم يقذف فلانًا.
٢ - أَنْ يضاف النفي إلى مكان معين محصور.
وذلك كأَنْ يشهد الشاهد أَنّه لا يوجد في هذه القطعة من الأرض بناء.
٣ - أَنْ يضاف النفي إلى حالة محددة يمكن حصرها بالنفي،
وذلك كأَنْ يشهد الشاهد بأَنَّ فلانًا أقر لديه بأَنَّه لا يستحق على فلان شيئًا.
الضابط الثاني: أَنْ يكون المنفي مما يغلب على الظن حصوله بحكم العادة، أَوْ معرفة باطن الأمر، ولذلك صور منها:
١ - الشهادة على حصر الورثة بقوله: لا وارث له غيره، فإنَّه بحكم العادة يعرف ذلك جارهُ ومن له معرفة بباطن أمره.
٢ - الشهادة على الإِعسار بقوله: لا مال له زائدًا عن حاجته من نقود، ولا عقار، ولا متاع؛ فإنَّ هذا مما يعرفه من له معرفة بباطن أمر المعسر، والبينة فيه تثبت ما يظهر ويشاهد من حاله.
٣ - الشهادة على الغائب بأَنَّه لم يترك لزوجته نفقة، فإنَّه بحكم العادة يعرف ذلك جاره ومن له معرفة بباطن أمره.
٤ - الشهادة لزيد من الناس بأَنَّ الشيء الفلاني مُلكُه قد مَلَكَه بالإِحياء، ولم يخرجه عن ملكه بما يفوته عليه من بيع، أَوْ وقف، أَوْ هبة.