للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحد، وثبوت الخيار للقاضي، وثبوت الخيار للخصم، وتفصيل هذه الأحوال الثلاثة مع التمثيل لها فيما يلي:

[الحال الأولى: الجزم بوجه واحد]

إنَّ الحكم التكليفي من الحكم الكلي الذي تُوَصَّف به الوقائع يأتي كثيرًا مجزومًا فيه بوجه واحد، وذلك كمن يرفع دعوى يطالب فيها بثمن مبيع نقدًا معلومًا، فبعد تَوْصِيف الواقعة على تلك الصفة يلزم بتسليم الثمن المعلوم.

[الحال الثانية: ثبوت الخيار للقاضي]

إنَّ الحكم التكليفي من الحكم الكلي الذي تُوَصَّف به الوقائع قد يأتي فيه خيار للقاضي باختيار أحد الوجوه عند الحكم القضائي في الواقعة.

وذلك مثل: التخيير بين عقوبات الحِرَابة الواردة في قوله - تعالى-: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٣٣)} [المائدة: ٣٣].

فللقاضي الأخذُ بأيٍّ من العقوبات المَنْصُوص عليها في الآية حملًا لـ (أَوْ) في الآية على التخيير لا على التنويع على الراجح ما لم

<<  <  ج: ص:  >  >>