بعد استجواب الخصمين لم يكن لأحد منهما بينة يحضرها، فقام القاضي إياس بعمل المحقق في الواقعة ليستخرج الحق، فبَعَّد إحدى المرأتين، وقَرَّب الأخرى فسألها: عَلامَ كَبَّتْ غزلها؟ فقالت: على كسرة خبز، فنَحَّاها وقَرَّب الأخرى، وسألها السؤال نفسه، فأجابت بأَنَّها قد كبته على خرقة، فأمر بالكبة، فنُفِضت، فإذا هي قد كبت على كسرة خبز.
[تقرير الحكم القضائي]
يبدو هنا أن لا إشكال في تحديد الحكم الكلي بأن مستحق الشيء من المال يُسَلَّم له، ووصفت الواقعة باستحقاق من كبت الغزل على الخبز للكبة، فتُسَلَّم لها، ويظهر صدور حكم قضائي بإلزام المدعى عليها بتسليم الكبة لصاحبتها (١).
(١) فائدة: ذكر ابن القَيِّمِ في الطرق الحكمية ص ٤٣: عن إياس - أيضًا - قصة تشبه واقعتنا هذه، وهي اختصام رجلين في قطيفتين حمراء، وخضراء؛ فقد ادّعى أحدهما بأن صاحبه أخذ قطيفته وترك الأخرى مكانها، ولا بينة لأحدهما، فسرَّح إياس رأس كل منهما، فخرج من رأس أحدهما صوف أخضر، ومن الآخر أحمر، فقضى لكل منهما بالقطيفة المماثلة للصوف الذي خرج من رأسه.