للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(ب) طرق الترجيح بين نقليين من جهة المتن]

ويرجح من ذلك الأقوى دلالة فالأقوى؛ ذلك أَنَّ عبارات النُّصُوص تتفاوت في الدلالة على المعاني بالقوة، والضعف، والبيان، والإِجمال، والإِيضاح، والإِشكال، ولذلك طرق منها (١):

١ - يرجح النَّصّ على الظاهر، والظاهر على المفهوم، ومفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة، والنهي على الأمر، والأمر على الإِباحة.

٢ - يرجح ما اعتضد بدليل آخر من الكتاب والسنة، وما كانت أدلته أكثر.

٣ - يرجح المتن إذا كان قولًا على الفعل، وما كان فعلًا على ما كان تقريرًا ما لم يحتمل الاختصاص فيها.

٤ - يرجح المتن إذا اشتمل زيادة على ما كان بضدّ ذلك.

[(ج) طرق الترجيح بين نقليين من جهة المدلول]

والمراد بالمدلول: ما دَلَّ عليه اللفظ.

ويحصل الترجيح في ذلك بطرق، منها (٢):

١ - يرجح ما دَلَّ على الحظر بما دَلَّ على الإِباحة، أَوْ


(١) شرح مختصر الروضة ٣/ ٦٩٨، شرح الكوكب المنير ٣/ ٦٩٥، المختصر في أصول الفقه ١٧٠، مذكرة الشنقيطي ٣٢٠.
(٢) شرح الكوكب المنير ٤/ ٦٧٩، مذكرة الشنقيطي ٣٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>