للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فعل من غير المتعاقدين يؤدي إلى بطلان العقد، فمن أكره على البيع والإِقرار ولو من أجنبي لم يَصِحَّ ذلك البيع (١)، لكن من أكره على قتل غيره عمدًا لم يسقط ذلك القصاص عنه؛ لأَنَّه افتدى نفسه بغيره (٢).

تاسعًا: أنواع الواقعة من جهة تنجيزها:

وهي من هذه الجهة نوعان، هما (٣):

[١ - الواقعة الناجزة]

والمراد بها: ما صدر من الوقائع ناجزًا غير معلق بشرط، مثل: البيع، أَوْ الإِجارة، أَوْ الوقف إذا كان مطلقًا من شرط التعليق.

[٢ - الواقعة المعلقة]

والمراد بها: ما صدر من الوقائع معلقًا على شرط، مثل: الوصية، والوقف على شرط الوفاة (٤)، ومثل تعليق البيع على قدوم زيد، أَوْ رأسِ الشهر، أَوْ تعليق طلاق أمرأته بدخول الدار أَوْ الخروج منها، وفي بعض ذلك خلاف وتفصيل يرجع إليه في مظانّه.

* * *


(١) انظر في شيء من أحكام الإِكراه على البيع: الإِنصاف ٤/ ٢٦٥، الكشاف ٣/ ١٥٠، مجلة الأحكام الشرعية للقاري ٤٧١.
(٢) شرح المنتهى ٣/ ٢٧٤، الروض المربع ٧/ ١٨٢.
(٣) الفروق ١/ ٧١، الإِحكام للقرافي ١/ ٢٤، نظرية الشرط للشاذلي ٥٩.
(٤) وله حكم الوصية (الدرر السنية ٥/ ٢٤٤ م ٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>