للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثاني المطلق والمقيد]

[تعريف المطلق]

وهو عند الأصوليين: اللفظ المتناول لواحد غير معين بحسب حقيقة شاملة لجنسه.

فخرج بذلك: ألفاظ الأعداد المتناولة لأكثر من واحد، مثل لفظ: عشرة؛ لأَنَّ المطلق يتناول واحدًا غير معين.

كما خرج بذلك: المعارف كزيد، لأَنَّه معين والمطلق غير معين.

كما خرج بذلك: المشترك، والواجب المخير؛ فإنَّ كلًّا منهما يتناول واحدًا لا بعينه بحسب حقائق مختلفة (١).

ومثال المطلق: قوله - صلى الله عليه وسلم - فيما رواه أبو موسى: "لا نكاح إلَّا بولي" (٢)، فالولي قد تناول واحدًا غير معين من جنس


(١) شرح الكوكب المنير ٣/ ٣٩٢، شرح مختصر الروضة ٢/ ٦٣٠.
(٢) رواه أبو داود ٢٢٩، وهو برقم ٢٠٨٥، والترمذي ٢/ ٢٨٠، وهو برقم ١١٠٧، وابن ماجة ١/ ٣٤٧، وهو برقم ١٨٨٦، ١٨٨٧، قال ابن القَيِّمِ في شرح السنن ٦/ ١٠٣: "قال علي بن المديني: حديث إسرائيل صَحِيح في "لا نكاح إلا بولي"."، وذكر ابن القَيِّمِ صحته، ووصله من عدة وجوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>