للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اتفقوا على أنهم إذا تحققوا وجود الشيء أو عدمه وله أحكام تخصّه - سوَّغوا ترتيب تلك الأحكام عليه في المستقبل من زمان ذلك الأمر.

[٦ - الاستحسان]

والمراد به عند الأصوليين: العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي (١).

فالاستحسان عدول بحكم المسألة إلى دليل أقوى في نظر المجتهد من دليل نظائرها، فكأَنَّه استثناء لحكم هذه المسألة من نظائرها وإلحاقها بدليل آخر أقوى وأليق بها.

وأظهر ما يقع الاستحسان فيه القياسُ؛ فيعدل بحكم المسألة عن نظائرها القياسية إلى دليل أقوى إذا كان المعدول إليه قياسًا أقوى من القياس المعدول عنه.

ومن أمثلة ذلك: ما رواه الميموني (ت: ٢٧٤ هـ) عن الإِمام أحمد (ت: ٢٤١ هـ) أَنَّه قال: "أستحسن أَنْ يتيمم لكل صلاة"، والقياس أَنّه بمنزلة الماء.

والاستحسان حجة ودليل على شرعية الحكم، وبذلك قال الحنفية والحنابلة، وكتب المالكية مملوءة به، ولم يَنُصَّ عليه مالك (ت: ١٧٩ هـ).

ويَدُلُّ على شرعيته قوله - تعالى -: {وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ


(١) شرح مختصر الروضة ٣/ ١٩٧، مختصر التحرير ٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>