للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والاسْتِصْحَاب كدليل على شرعية الحكم يكون بالتمسك بدليل عقلي لم يظهر ناقل عنه، مثل: استحصاب البراءة الأصلية، كقولهم: الأصل براءة المكلف من التكليف، مثل: عدم وجوب صيام شوال.

كما يكون الاسْتِصْحَاب بالتمسك بحكم الدليل الشرعي الذي لم يظهر ناقل عنه، مثل: اسْتِصحَاب حكم الإِجماع، أَوْ عموم النَّصّ، وإذا ظهر دليل ناقل عن أصل الاسْتِصْحَاب صرنا إليه، مثل: قيام الدليل على التكليف بأمر من الأمور، أَوْ تخصيص العموم، أَوْ ترك حكم الإِجماع في محل الخلاف، وهكذا (١).

والاسْتِصْحَاب حجة ودليل من أدلة شرعية الأحكام عند الأكثرين، ومنهم مالك (ت: ١٧٩ هـ)، وأحمد (ت: ٢٤١ هـ)، وجماعة من أَصْحَاب الشافعي، خلافًا لجمهور الحنفية (٢).

ووجه كون الاستصحاب حجة: أنَّ العقلاء من الخاصة والعامة


(١) شرح مختصر الروضة ٣/ ١٤٧، ١٤٨، شرح الكوكب المنير ٤/ ٤٠٤.
(٢) شرح مختصر الروضة ٣/ ١٤٨، شرح الكوكب المنير ٤/ ٤٠٣، الوجيز للبورنو ٩٥.
فائدة: يقول الشيخ عبد الله التركي: "والحنابلة سواء منهم الأصوليون أَوْ الفقهاء لا يتميزون في هذا المجال بشيء خاص بهم، فهم مع من يأخذ بالاسْتِصْحَاب ويحتج به ولكن حينما لا توجد النُّصُوص وأقوال الصَّحَابَة وفتواهم، ويجعلونه من طرق الاستدلال ويتوسعون فيه في جانب العقود والمعاملات، ولا يمنعون شيئًا منها ما لم يوجد مانع من نص أَوْ ما في حكمه، وقد جعلوا الأصل في المعاملات الإِباحة ما لم يرد مانع". [أصول مذهب الإِمام أحمد ٣٨٠].

<<  <  ج: ص:  >  >>