للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يخالفه صحابي آخر، فهذا معدود من أدلة شرعية الأحكام، وهو حجة مقدم على القياس عند الأئمة الأربعة وأكثر الحنابلة (١).

[٨ - المصلحة المرسلة (الاستصلاح)]

والمراد بها عند الأصوليين: كل منفعة داخلة في مقاصد الشرع دون أَنْ يكون لها شاهد خاص بالاعتبار أَوْ الإِلغاء (٢).

فالعمل بها فيه رعاية للضروريات الخمس من الدين، والنفس، والعقل والعرض، والمال في جانب الوجود والعدم، في النفع جلبًا، وفي الضر دفعًا، وذلك مثل جمع الصَّحَابَة للمصحف بعد وقعة اليمامة، وليس هناك نَصٌّ على جمعه حَثًّا أَوْ منعًا.

وقيل في المصلحة بأَنَّها مرسلة؛ إشارة إلى أَنَّه لم يجئ نَصٌّ خاص في اعتبارها أَوْ إلغائها؛ ذلك بأَنَّه إذا جاء نَصٌّ فيتبع ولا مقام للمصلحة، وإنَّما حجية المصلحة فيما أرسل عن النَّصّ الخاص، فيراعى فيها ما يصلح الضروريات الخمس جلبًا للمنفعة ودفعًا للمفسدة.

واختلف في الاعتداد بها دليلًا على شرعية الأحكام:

فذهب قوم إلى عدم الاستدلال بها، قال الشوكاني (ت: ١٢٥٠ هـ): وإليه ذهب الجمهور.


(١) شرح الكوكب المنير ٤/ ٤٢٢، ٢/ ٢١٢، شرح مختصر الروضة ٣/ ١٨٥، أصول مذهب الإِمام أحمد ٣٩١.
(٢) ضوابط المصلحة للبوطي ٣٣، الاستصلاح للزرقاء ٣٩، أصول مذهب الإِمام أحمد ٤١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>