توجب العقوبات، كالقتل عمدًا عدوانًا يوجب القصاص إذا قصده، وكالزنى وشرب الخمر لا يوجبان الحد إلَّا إذا ارتكبهما المكلف قاصدًا عالمًا بالتحريم، وهكذا أسباب انتقال الأملاك من البيع، والهبة، والوصية، والإِجارة، والجعالة، والإِقرار، فإنَّها لا توجب مسبباتها إلَّا إذا قام بها المكلف عالمًا قاصدًا لِإيقاعها؛ فمن باع، أَوْ وهب، أَوْ أجَّر، أَوْ أقرَّ بلفظ لا يفهم معناه لم يؤاخذ بمقتضاه.
[٢ - واقعة غير قصدية]
وهي ما لا يعتبر لها قصد المكلف وعلمه.
ويجري ذلك فيما عدا ما ذكر في القسم الأول، كالإِتلاف يوجب الضمان، وكقتل الخطأ يوجب الدية، وإن لم يعلم المكلف ويقصد ما فعله، وكالقرابة تكون سببًا في استحقاق الإِرث وإن لم يعلم بها الوارث.
سادسًا: أنواع الواقعة الفقهية من جهة كونها مفردة أَوْ مركبة أَوْ مُتَعَدِّدَة:
وهي من هذه الجهة ثلاثة أنواع، هي (١):
(١) مستفاد من التقسيم السادس عشر والسابع عشر من المطلب الرابع من المبحث الأول من الفصل الأول من الباب الأول.