للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب الرابع اجتهاد القاضي في قبول طرق الإِثبات وردها

إنَّ البينة (طريق الإِثبات) إذا قامت لدى القاضي سواء كان ذلك إقرارًا، أَمْ شهادة، أَمْ تقريرَ خبيرٍ، أَمْ قرينة، أَمْ غيرها، فالأصل وجوب إعمالها إذا استوفت ما يجب لها، فالحاكم أسير الحجج الشرعية (١) غير أَنَّ القاضي قد يلحظ وجهًا موجبًا لرد البينة، أَوْ قد تتعارض البينات لديه بين إقرار وقرينة، أَوْ شهادة وقرينة، ونحو ذلك من البينات، فهنا على القاضي الأخذ بما كان أقوى دلالة من البينات ولو كان ذلك بتقديم قرينة قوية على إقرار، أَوْ برد قرار خبير، ونحو ذلك، لكن لا بُدَّ في ذلك جميعه من تسبيب صَحِيح يبين فيه قوة ما أخذ به، ووهن ما عدل عنه، مراعيًا أصول إعمال البينات وردها، ودفع التعارض بينها عند ظهوره (٢)، ويَدُلُّ لذلك ما يلي:


(١) قواعد الأحكام ٢/ ٩١، ١٠٠، البحر المحيط ٦/ ٣١٢، الإحكام للقرافي ٢٦، ٢٨، النظرية العامة لإثبات موجبات الحدود ١/ ٢٤٦.
(٢) ستأتي الإشارة إلى طرق دفع التعارض بين البينات وذلك في: المطلب الثاني من المبحث السابع من الفصل الثالث من الباب الثاني.

<<  <  ج: ص:  >  >>