للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يتمكَّنَ من الخروج والدخول إلى البيوت المذكورة طالما أَنَّ الرجال الذين يجلسون بالمقهى ويرتادونه يتابعون النظر إليهن، كما أَنَّ السكان لا يتمكنون من فتح الأبواب، لذا فقد حكم القاضي على المدعى عليه بإغلاق المقهى المواجه لبيت المدعي وعدم فتحه منعًا للضرر الذي لحق به وبالمجاورين له.

[التدقيق الوارد على الحكم]

بدراسة هذا الحكم من قبل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ - رئيس القضاة في وقته - أيَّده.

[الأحكام والضوابط المقررة في هذه القضية]

مما تقرر في هذه الواقعة من ذلك ما يلي:

١ - تَوْصِيف وجود المقهى محل النزاع بأَنَّه مُضِرٌّ بالمدعي

والمجاورين له، وتصريح القاضي بهذا التَّوْصِيف.

٢ - وجوب إزالة الضرر عند تحققه (١).

٣ - مشروعية وقوف القاضي مع الشهود وأهل الخبرة على موضع النزاع لمعاينته عند الاقتضاء (٢).

* * *


(١) جامع العلوم والحكم ٢٨٥، وفي أحكام الضرر انظر: كتاب نظرية التعسف في استعمال الحق للدريني، وكتب الفقهاء في باب الصلح وأحكام الجوار.
(٢) فتح الباري ١٣/ ١٨٣، تبصرة الحكام ١/ ٣٧، معين الحكام للطرابلسي ١٧، عمدة القاري ٣/ ٢٦٥، ظفر اللاضي ١٤٤، وسائل الإثبات ص ٥٩٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>