للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المدعى عليها تسليم الطفل ... لأُمّها ... لحضانته عندها ورَدَدْتُ دعوى المدعي في المطالبة بحضانة الطفل، وبذلك قضيت.

[تدقيق الحكم بتمييزه]

بدراسة الحكم مع اللائحة الاعتراضية من قِبَل محكمة التمييز صدر قرارها بالموافقة على ما حكم به القاضي.

[الأحكام والضوابط المقررة في هذه القضية]

مما تقرر من ذلك ما يلي:

١ - جريان العمل على الإدخال الأصلي في الدعوى، فإنَّ الدعوى كانت في البداية بين الزوج ومطلقته، ثم جاءت جدة الطفل لأُمّه طالبة حضانته، وسمعت دعواها، وقضي لها في دعوى واحدة، ولم تطالب بتقديم دعوى جديدة بطلبها، ويَدُلُّ له سماع النبي - صلى الله عليه وسلم - دعوى ثلاثة في حضانة ابنة حمزة (١).

٢ - استحقاق جدة الطفل لأُمّه حضانته وتقديمها على الأب (٢) ما لم تقتض مصلحة الطفل خلاف ذلك؛ إذ لا يُقَرُّ محضون بيد من لا يصونه ولا يصلحه (٣).

* * *


(١) فقد اختصم فيها علي وزيد وجعفر، كل يطلب حضانتها [وأصل القصة قد رواها البخاري: الفتح ٧/ ٤٩٩، ٥/ ٣٠٣، وهو برقم ٤٢٥١، ٢٦٩٨].
(٢) شرح المنتهى ٣/ ٢٦٣.
(٣) المرجع السابق ٣/ ٢٦٧، الفتاوى السعدية ٥٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>