للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للشرع في الصِّحَّة أَوْ الخلل فيه في الفساد، فهو الذي يحكم بالصِّحَّة حال الموافقة باستكمال أسباب الشيء وأركانه وشروطه وانتفاء موانعه كما يحكم ببطلانه إذا حصل خلل في شيء من ذلك (١).

القول الثاني: أَنَّ الصِّحَّة والبطلان من الأحكام الوضعية، وبذلك قال جماعة من العلماء، وهو قول أكثر الحنابلة (٢).

واستدلوا: بأَنَّ الحكم بالصِّحَّة والبطلان لا يكون إلَّا عن طريق خطاب الشرع، وخطاب الشرع بالحكم بعَدِّ الشيء صَحِيحًا أَوْ باطلًا أمرٌ زائد على خطابه بالحكم بالاقتضاء أَوْ التخيير، فهما (في الصِّحَّة والبطلان) من الأحكام وليسا داخلين في الاقتضاء والتخيير؛ لأَنَّ الحكم بصِحَّة العبادة أَوْ المعاملة، أَوْ بطلانهما لا يفهم منه اقتضاء ولا تخيير؛ لأَنَّ الأحكام الشرعية التكليفية تبنى عليها، فكانا من خطاب الوضع (٣).

القول الثالث: أَنَّ الصَحَّة والبطلان من الأحكام التكليفية، وهذا قول كثير من المحققين، كما يقوله التفتازاني الشافعي (٤)


(١) المراجع السابقة في الهامش (١، ٢)، السبب عند الأصوليين ١/ ١٣٠.
(٢) شرح الكوكب ١/ ٤٦٤.
(٣) قواعد الحصني ٢/ ٢١٥، شرح الكوكب المنير ١/ ٤٦٤، السبب عند الأصوليين ١/ ١٢٩.
(٤) التلويح ٢/ ١٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>