للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسُمِّي مفهوم الموافقة بذلك لأَنَّه يوافق المنطوق في الحكم وإن زاد عليه في التأكيد أَوْ ساواه.

ويسمى بفحوى الخطاب، ولحن الخطاب، وبالقياس الجلي، وبالتنبيه (١).

أقسام مفهوم الموافقة (٢):

ينقسم مفهوم الموافقة من جهتين، هما: من جهة كونه أولويًّا، أَوْ مساويًا، ومن جهة كونه قطعيًّا، أَوْ ظنِّيًّا، وبيان ذلك فيما يلي:

التقسيم الأول: تقسيم المفهوم من جهة كونه أولويًّا، أَوْ مساويًا:

وينقسم من هذه الجهة قسمين هما:

[١ - مفهوم أولوي]

وهو ما كان المسكوت عنه أولي بالحكم من المنطوق.

وذلك كما في قوله- تعالى-: {فَلَا تَقُل لهمَآ أُفٍ} [الإِسراء: ٢٣]، فإنَّها تَدُلُّ على تحريم الضرب، كما حرم التأفيف؛ لأَنَّ الضرب أشد.


(١) روضة الناظر ٢/ ٧٧١، شرح الكوكب المنير ٣/ ٤٨١، مذكرة الشنقيطي ٢٣٧، شرح مختصر الروضة ٢/ ٧١٤، ٧٢٠.
(٢) شرح الكوكب المنير ٣/ ٤٨٢، ٤٨٦، شرح مختصر الروضة ٢/ ٧٢٠، ٧٢٢، مذكرة الشنقيطي ٢٣٧، معالم أصول الفقه ٤٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>