للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الأحكام والضوابط المقررة في هذه القضية]

مما تقرر في هذا الواقعة ما يلي:

١ - صِحَّة الشرط الجزائي ولزومه استنادًا إلى أصل لزوم وصِحَّة الشروط الجَعْلِية التي يشترطها المتعاملان أَوْ أحدهما مما له فيه منفعة أَوْ دفع ضرر ما لم تخالف أصلًا شرعيًّا، وهذا قضاء شريح، واختيار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية (١)، والجمهور على خلافه، وَعَدُّوه وَعْدًا لا يلزم الوفاء به (٢)، والعمل على الأول بضوابط شرعية (٣).

٢ - وجوب المبادرة إلى الحكم عند الاتضاح وعدم تأخير


(١) انظر: أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ١/ ١٠١، ١١٣، وقَيَّدَته الهيئة بما لم يكن هناك عذر في الإِخلال به، وبأنه إذا كان كثيرًا فيرجع في تقديره للعرف.
(٢) فتح الباري ٥/ ٣٥٤، عمدة القاري ١٤/ ٢١.
(٣) وهذه الضوابط:
(أ) أَلَّا يكون هناك عذر للعامل في الإخلال بالعمل.
(ب) أَلَّا يشتمل الشرط على ربا مثل اشتراط غرامة على تأخير تسلم أقساط أجرة العمل.
(ج) أَنْ يكون الضمان حسب العرف - إذا كان كثيرًا - مراعىً فيه أَلَّا يزيد على ما فات رب العمل.
(د) أَلَّا يكون في إعماله ضرر على العامل يزيد على جبر ضرر رب العمل فتجري الموازنة بينهما بما يحفط حق كل منهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>