للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المدعي، والمدعي ينكر ذلك، فكان القول قوله؛ لأَنَّ الأصل براءة ذمته من الغرم، ولذلك نظائر مما قرره أهل العلم فقد ذكروا أَنّه إذا اصطدمت سفينتان واختلفا في التفريط فالقول قول القَيِّمِ بيمينه؛ لأَنَّ الأصل براءة ذمته [الكشاف ٤/ ١٣٠]؛ لذلك فقد أفهمت المدعى عليه بأَنَّ له اليمين المشروعة على المدعي بأَنه لم يتسبب في تأخير التنفيذ وأَنَّ المتسبب في ذلك هو المدعى عليه متى طلبها، وقد أبي المدعى عليه طلب اليمين؛ لذا فقد حكمت بإلزام المدعى عليه بتسليم ستمائة وثلاثة وستين ألفًا وخمسمائة وثلاثة وثمانين ريالًا، وله يمين المدعي بالله العظيم على الصفة المنوه عنها سابقًا متى طلبها، وبإعلام الطرفين بالحكم قرر المدعى عليه عدم الاقتناع به.

[تدقيق الحكم بتمييزه]

بدراسة صَكّ الحكم واللائحة الاعتراضية من قِبَل محكمة التمييز قررت الموافقه عليه.

كما دُرِس صَكّ الحكم مع كافة أوراق المعاملة من قِبَل مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة وقَرَّرَ الموافقه عليه.

[الأحكام والضوابط المقررة في هذه القضية]

مما تقرر في هذه الواقعة من ذلك ما يلي:

١ - أَنَّ عبء الإثبات في غرامة التأخير يقع على مدعيه؛ لأَنَّ غرامة التأخير لا تتحقق إلَّا بوصفين: ثبوت التأخير، وثبوت كون

<<  <  ج: ص:  >  >>