للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سبب التأخير هو المدعى عليه، ولا يمنع ذلك سماع بينة المدعى عليه بأَنَّ التأخير من المدعي إن كانت له بينة، وهكذا إذا كان لأحد الطرفين قرينة قوية تَدُلُّ على التأخير أَوْ نفيه عُمِل بها.

٢ - أَنَّ غرامة التأخير في تنفيذ العمل تسقط بتسبب المشترط في التأخير؛ لأَنَّ ذلك عذر للمشترط عليه (١).

٣ - استنباط الوصف المؤثر في التوصيف، أَوْ ثبوت الواقعة من أدلة الخصم وأقواله.

فقد استنبط القاضي من استلام المدعى عليه للورقة الموجهة من المدعي، مع عدم الإعتراض أَوْ الرد عليها في حينه أَنَّ المدعى عليه هو المتسبب في التأخير، وجعل ذلك قرينة دالة عليه.

فلا يشترط في إعمال البينة أَنْ تكون نَصِّيَّة الدلالة، بل قد يستنبط منها القاضي ثبوت بعض الأوصاف المؤثرة في الحكم نفيًا أَوْ إثباتًا مما تَدُلُّ عليه ألفاظها حسب الدلالات المقررة، يقول ابن العربي (ت: ٥٤٣ هـ) في قوله -تعالى-: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: ٢٨٢]: "قال علماؤنا: هذا دليل على جواز الاجتهاد والاستدلال بالأمارات والعلامات على ما خفي من المعاني والأحكام" (٢).

* * *


(١) انظر ما سبق في المبحث الثَّاني من الفصل الأول من الباب الرابع.
(٢) أحكام القرآن ١/ ٣٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>