وتقديم الوقائع يقع على عاتق الخصوم، وإذا سكتوا عن شيء من الأوصاف المؤثرة استفسر القاضي منهم عنها.
وعلى الخصم في هذه المرحلة أَنْ يلحظ تحديد طلبه في الدعوى؛ لأَنَّه لا تَصِحُّ الدعوى إلَّا به، وهو يعين على توصيفها.
إنَّ الخصوم يقدمون للقاضي الوقائع، ويحددون الطلبات، وهو يقدم لهم الحكم الكلي الفقهي الذي يجري تَوْصِيف الوقائع به.
المرحلة الثانية: تنقيح الوقائع وتوصيفها ابتداءً:
إنَّ الخصوم بعد أَنْ يفرغوا من تقديم الوقائع من الدعوى، والإِجابة، والدفوع، والطلبات - يقوم القاضي بتنقيحها، وتوصيفها إجرائيًا من ناحية الاختصاصِ، وصِحَّةِ الدعوى، وإكمالِ نقصها، وصِحَّةِ الجواب، ودفع الخصومة، فإذا تحقق من صِحَّة السير في الدعوى بدأ في تنقيحها وتوصيفها توصيفًا موضوعيًّا، فاستبعد الوقائع الطردية، وأبقى الوقائع المؤثرة، وحدد وصف المتنازع فيه على ضوء الدعوى والدفوع والطلبات: هل هو خيار عيب، أَوْ خيار شرط؟ أَوْ جعالة، أَوْ إجارة؟ ونحو ذلك ليهيِّء الواقعة بذلك لمرحلة الإِثبات وما يتلوها (١)، يقول علي حيدر (كان حيًّا عام ١٣٢٧ هـ): "والقاضي يستمع أولًا دعوى المدعي ... ويوفق هذه الدعوى على
(١) انظر: الموضوع الرابع من تمهيد الكتاب والمطلب الرابع من المبحث الثاني من الفصل الثاني من الباب الثالث.