للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأرض مستقلة، ويُخَيَّر مالك الأرض بين تملّك البناء بقيمته، أَوْ إبقاء البناء على الأرض وأخذِ قيمتها (١)، فهنا إذا وَصَّف القاضي الواقعة بأَنَّها من قبيل البناء على أرض الغير خطأً خُيِّر المالك بما ذكر.

وهكذا تخيير المشترى في خيار العيب بين الرد وأخذ الثمن أَوْ الإمساك وله الأرش (٢).

وهكذا تخيير المؤجر إذا بنى المستأجر في الأرض المؤجرة أَوْ غرس ولم يشترط عليه المؤجر القلع عند انقضاء المدة، فإذا انقضت المدة فالمؤجر مُخيَّر بين ثلاثة أمور، هي (٣):

(أ) تملّك البناء أَوْ الغراس بقيمته.

(ب) قلع الغراس أَوْ البناء جبرًا مع ضمان نقصه بالقلع.

(ج) ترك الغراس أَوْ البناء بأجرة المثل.

[إجبار من له الخيار من الخصوم على الاختيار عند الاقتضاء]

إذا امتنع مَنْ له الخيار من الخصوم عن الاختيار، وكان في ترك الاختيار ضرر على الطرف الآخر أُجْبر عليه، جاء في الاختيارات


(١) القواعد لابن رجب ١٤٨.
(٢) الكشاف ٣/ ٢١٨، شرح المنتهى ٢/ ١٧٦.
(٣) شرح المنتهى ٢/ ٣٨١، الكشاف ٤/ ٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>