١٠ - أَنَّ المدعي لم يُحْدِث في الأرض موضع النزاع المذكورة إحياءً ولا تحجيرًا حسب إقراره.
١١ - إقرار المدعى عليه من أَنّه لم يحدث هو نفسه في الأرض موضوع النزاع إحياءً ولا تحجيرًا لجهة الوقف المذكور.
١٢ - وبناءً على ذلك فإنَّ الأرض موضع النزاع المذكور بين الطرفين المذكورين إمَّا أَنْ تكون هي خارجة بلاد المدني، وتكون داخلة في حدود من يحدد بها من البلدان المذكورة ومنها البلدان الثلاثة المنوه عنها بموجب الصُّكُوك المشروحة بعاليه، وتكون كذلك بالنسبة لبقية البلدان التي لم تبرز صكوك تملكها لديَّ، ومرتفقًا ومنتفعًا كلٌّ بما يجاور بلاده على ما تفيده مصادقة الطرفين المذكورين المطابقة لحال المشاهدة.
[الحكم]
لكل ما تقدم فقد صرفت النظر عن دعوى المدعي المذكور وأفهمته بعدم التعرض للأرض المذكورة حدودها وذِرْعَتُها بعاليه، كما أفهمت المدعى عليه المذكور بعدم التعرض للأرض المذكورة ما لم يثبت بيعه ما يحاذي بلاد الوقف المذكورة، والتي تحت نظارته من الأرض موضع النزاع للوقف بوجه شرعي، وأفهمت الطرفين ذلك مشافهة في المجلس، وقرر المدعي والمدعى عليه عدم قناعتهما بذلك وما هو الواقع، حرر في ٣/ ٢/ ١٣٩٢ هـ".