٧ - أَنَّ الحجج الشرعية الثلاث التي أبرزها المدعى عليه لبعض البلدان المتجاورة المؤقتة شمالي الأرض موضع النزاع، ومصادقة المدعي على أَنَّها هي حججها، وإحداها لبلاد الوقف التي تحت نظارة المدعى عليه المذكور، تحدد جميعها من الجهة القبلية بخارجة محمد المدني.
٨ - أَنَّه يظهر من مقارنة الذرعة، والمذكورة طولًا لبلاد الجار بالذرعة المذكورة طولًا لبلاد الوقف المذكورة زيادة ذرعة بلاده عليها في الطول مما يبرر أَنْ يكون ما هو على سمت بلاد الجار من الأرض موضع النزاع داخل في ذرعتها ثم خارجة المدني بعد ذلك.
٩ - تصادق الطرفان المذكوران على أَنَّ البلدان المذكورة ومنها بلاد الوقف المذكورة الواقعة جميعها شمالًا عن الأرض موضع النزاع المذكورة هي متلاصقة وصغيرة المساحة، وأَنّها جميعًا محفوفة بالأملاك والطرق، فمن الغرب بملك المدعي المذكور، ومن الشرق بالطريق العام، ومن الشمال بالزبائر الترابية والمسماة زبائر خيف المانعية كذلك، ثم الطريق لبعضها، ثم أملاك الغير للبعض الآخر، ومن القبلة الزبائر الترابية المسماة زبائر خيف المانعية كذلك، ثم الأرض موضع النزاع المذكورة على ما جاء من حال المشاهدة، وأَنّها إن لم ترتفق بالأرض موضع النزاع على فرض انفكاكها عن ملك الغير فليس أمامها ما ترتفق به، وتضع جرينها فيه سوى الطريق على ما جاء في أقوال المدعي المذكور.