١ - تَصَادَقَ الطرفان المذكوران على الأرض موضع النزاع، وأَنّها محدودة بالشارع العام شرقًا، وبيان ذرعتها على ما هو مشروح بعاليه.
٢ - تصادق الطرفان المذكوران على أَنّه يَحُدُّ الأرض موضع النزاع من الجهة الغربية العقم الترابي، ثم الشارع الفاصل بينها وبين بلاد المدعي المذكور.
٣ - أقرَّ المدعي أَنَّ وجود الشارع المذكور الذي يفصل بين بلاده وبين الأرض موضع النزاع وجوده سابق لشرائه البلاد المذكورة، وأَنَّ بلاده تحدد به من الجهة الشرقية.
٤ - تصادق الطرفان المذكوران على أَنَّ الأرض موضع النزاع ملاصقة من الجهة الشمالية للزبائر الترابية المسماة زبائر خيف المانعية.
٥ - مصادقة المدعي للمدعى عليه من أَنّه يقع شمالًا عن الأرض موضع النزاع بعد الزبائر الترابية المذكورة عدة بلدان، منها بلاد الوقوف التي تحت نظارة المدعى عليه المذكور، وأَنَّ تلك البلدان مطاولة لذلك الحدّ على ما هو مشروح بعاليه.
٦ - تنازع الطرفان المذكوران فيما تحدد به الأرض موضع النزاع المذكورة من الجهة القِبْلِيَّة، فالمدعي يحددها بشارع هو الذي أحدثه، والمدعى عليه يحددها بخارجة وقف المدني حسب الحجة الموجودة بيده.