للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويَدُلُّ على أصل مشروعية مراعاة الضرورة قوله -تعالى-: {وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} [الأنعام: ١١٩] , فقد استثنى الله -عزَّ وجلّ- ما اضطر إليه الإنسان من طعام فأجاز أكله وإن كان لا يحل له حال الاختيار (١).

[ضوابط الضرورة]

يعمل بالضرورة إذا توفرت فيها الضوابط التالية (٢):

١ - أَن يشهد الشرع لجنسها بالمراعاة:

فلا بُدَّ أَنْ تكون الضرورة داخلة ضمن المقاصد التي جاء الشرع لتحقيقها وحفظها، أَوْ دفعها.

ولا يستحل بالضرورة الكفر، ولا القتل، لكن لمن اضطر لطعامٍ مغالبةُ من معه فضل طعام لا ضرورة به إليه بعد التدرج باستيهابه أَوْ نهبه ونحو ذلك، فإن قُتِل المضطر في هذه المغالبة فهو شهيد، وإن قتل الآخر فهدر.


(١) نظرية الضرورة الشرعية للزحيلي ٥٧، نظرية الضرورة الشرعية لمبارك ٣٤، نظرية الضرورة في الفقه الجنائي ٩٧.
(٢) نظرية الضرورة الشرعية للزحيلي ٦٨ - ٧٢، نظرية الضرورة الشرعية لمبارك ٣٠٥ - ٣٤٨، نظرية الضرورة في الفقه الجنائي ١٦١ - ٢١٥، ٢٨٧، ٢٩١، رفع الحرج للباحسين ٤٤٠ - ٤٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>