للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والقول الثاني أظهر؛ لما استدَلَّ به قائلوه، لكن هذا الخلاف ليس له ثمرة كما قال ابن الشاط (ت: ٧٢٣ هـ)، ونَصُّ كلامه: "قلت: الأمر في ذلك الخلاف قريب، ولا أراه يؤول إلى طائل" (١).

رابع عشر: تقسيمه من جهة كونه فعلًا أَوْ قولًا:

وينقسم من هذه الجهة قسمين، هما (٢):

القسم الأول: سبب فعلي.

وهو ما كان فعلًا، كالاحتشاش، والاصطياد، والزنى، وقطع الطريق.

القسم الثاني: سبب قولي.

وهو ما كان قولًا، كالبيع، والهبة، والِإبراء.

خامس عشر: تقسيمه من جهة الِإيجاب أَوْ السلب:

وينقسم من هذه الجهة قسمين، هما (٣):


(١) إدرار الشروق ٣/ ٢٢٤.
(٢) الفروق وتهذيبه ١/ ٢٠٣، ٢٠٤، ٣/ ٢٢٢، ٢٣٦، المنثور للزركشي ٢/ ١٩٠، السبب عند الأصوليين ١/ ١٤٣.
(٣) شرح الزرقاني مع حاشية البناني ٨/ ٨، المغني ٩/ ٥٨٠، الكشاف ٦/ ١٥، القواعد والأصول الجامعة ٥٠، فتاوى ورسائل ١١/ ٢٤١، التعزير لعامر ٢٦٧، ٢٦٩، التشريع الجنائي لعودة ٢/ ٥٧، الجريمة لأبو زهرة ١٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>