للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحنابلة؛ قال به منهم مرعي (ت: ١٠٣٣ هـ)، وارتضاه الشطي (ت: ١٢٠٥ هـ)، وأقره الرحيباني (ت: ١٢٤٣ هـ) (١).

وعللوا بما يلي (٢):

١ - أَنَّ العَامِّيّ لا يلزمه التمذهب.

٢ - أَنَّ العوام لازال يستفتي أحدهم فيما ينزل به من يثق به، ولم ينكر عليه.

وقد اختار المجمع الفقهي بجدة القول الثاني (٣)، وذكر بعض الفقهاء من شروط ذلك ما حاصله (٤):

١ - أَنْ تتوفر في القول الملفق شروط الأخذ بالرخصة الفقهية، وستأتي مفصلة في المطلب الثاني من المبحث القادم.

٢ - ألَّا يؤدي ذلك إلى نقض حكم القضاء، أَوْ ما عمل به تقليدًا في واقعة واحدة.

٣ - ألَّا يؤدي إلى مخالفة الإِجماع أَوْ ما يستلزمه.

٤ - ألَّا يؤدي إلى حالة مركبة لا يقرها أحد من المجتهدين.


(١) تجريد زوائد الغاية والشرح ١/ ٦٦٥ - ٦٧٦، عمدة التحقيق ٩٢، ١١٤.
(٢) المراجع السابقة.
(٣) قرار المجمع الفقهي بجدة رقم ١/ ٧٤ د ٨ في ١/ ١٤١٤١ هـ، والمنشور في مجلة البحوث الفقهية المعاصرة عدد ١٩ ص ٢١٢.
(٤) المراجع السابقة لهذا القول، الفتوى في الإِسلام للقاسمي ١٦٩، ١٧٢، الاجتهاد للأفغانستاني ٥٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>