للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ت: ٧٥٦ هـ): " ... معرفة الفقه في نفسه ... أمرٌ كلي؛ لأَنَّ صاحبه ينظر في أمور كلية ... كما هو دأب المصنفين، والمعلمين، والمتعلمين ... والفقيه المطلق المصنف المعلم لا يقول في هذه الواقعة، بل في الواقعة الفلانية" (١).

ويغلب إطلاق النوازل الفقهية على ما يجدُّ من الوقائع التي تستدعي حكمًا، كالتعاقد بالهاتف، ونحو ذلك من النوازل الفقهية المعاصرة.

وجميع الوقائع من الأحداث والأحوال التي تتعلق بالمكلف لها حكم تكليفي من وجوب، أَوْ حرمة، أَوْ استحباب، أَوْ كراهة، أَوْ إباحة، أَوْ صِحَّة، أَوْ بطلان، سواء كان ذلك في العبادات، أَمْ في المعاملات، من بيوع وإجارة، وسير أَوْ مرور، وعلاقة العامل برب العمل وعكسه، أَمْ الأنكحة، أَمْ الجنايات، أَمْ سلوك الإِنسان الفردي، أَمْ علاقة الفرد بالدولة، أَمْ علاقتها به، أَمْ علاقة الدولة المسلمة بغيرها من الأمم الأجنبية، ولذلك نقول: كل الأحداث والأحوال وقائع فقهية.

يقول الشاطبي (ت: ٧٩٠ هـ): "فلا عمل يفرض، ولا حركة، ولا سكون يُدّعَى إلَّا والشريعة عليه حاكمة، إفرادًا وتركيبًا" (٢)، وإذا كان بعض جوانب الواقعة طرديًا كان جانب منها آخر وصفًا مؤثرًا،


(١) فتاوى السبكي ٢/ ١٢٢، وانظر: شرح عماد الرضا ١/ ٥٩.
(٢) الموافقات ١/ ٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>