للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

به لدليل ظهر لهم في ترجيحه - حتى قال: - فمن بابٍ أولى وأحرى أَنْ يفتى في قطع مادة هذه المفسدة بقول شاذ خارج المذهب، فكيف وهو موجود في المذهب ... وما ذلك منهم إلَّا مراعاة للقاعدة الجارية في سدِّ الذرائع، وحسمِ مادة الفساد، وهي من أصول المذهب المالكي" (١).

(ب) يقول ابن عاشور (ت: ١٣٩٣ هـ): "وقد يقع الإِغضاء عن خلل يسير ترجيحًا لمصلحة تقرير العقود، كالبيوع الفاسدة إذا طرأ عليها بعض المُفَوِّتَات المقررة في الفقه، وقد كان الأستاذ أبو سعيد بن لب مفتي حضرة غرناطة في القرن الثامن يفتي بتقرير المعاملات التي جرى فيها عرف الناس على وجه غير صَحِيح في مذهب مالك إذا كان لها وجه ولو ضعيفًا من أقوال العلماء" (٢). وهذا فيه اعتبار مصلحة استقرار العقود والمعاملات.

(ج) ويقول ابن سلمون (ت: ٧٦٧ هـ) - بعد تقريره أَنَّ اليمين لا يشترط لتوجيهها على المدعى عليه الخلطة-: " ... إلَّا أَنه قد يلوح للحاكم في النازلة وجه الصواب مما يتضح عنده من دلالته وأحكامه وأسبابه وبراءة المطلوب لخيره، وبعده عن المطلب الذي طلبه به مع عذر الشبهة والخلطة، فإذا كان كذلك عمل بحسبه


(١) النوازل ٩١، ٩٢.
(٢) مقاصد الشريعة ١٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>