فالمراد بالتَّوْصِيف التشريعي: ما جاء من الأحكام مُنَزَّلًا على وقائع بأعيانها مباشرة بِنَصٍّ الكتاب والسنة، إفتاءً أَوْ قضاءً، وهذا شأن كل آية نزلت بسبب، أَوْ حديث ورد لسبب أَوْ فصلًا بين متخاصمين.
والمراد بالتَّوْصِيف الفقهي: أَنْ يكون هناك قاعدة كلية مقررة بنصٍّ كتاب، أَوْ سنة، أَوْ اتفاق، فيقوم المجتهد (الفقيه) بتنزيلها على الفرع في الأذهان على تلك الأوصاف في القاعدة.
والمراد بالتَّوْصِيف الفتوي: تحلية الواقعة الفتوية (واقعة معينة) بالأوصاف الشرعية المقررة في مُعَرِّفَات الحُكْم الكلي.
أَمَّا التَّوْصِيف القضائي (توصيف الأقضية) فقد سبق بيانه في الفقرة الأولى من هذا الملخص.
وهناك فروق بين تَوْصِيف الأَقْضِيَة وغيره من التقسيمات الأخرى سبق بيانها في الأصل.
وينقسم تَوْصِيف الأَقْضِيَة إلى إجرائي، وفرعيّ، وموضوعي:
فالمراد بالإجرائي: تحلية القاضي إجراءات الدعوى بالأوصاف الشرعية المقررة في الحكم الكلي الإجرائي من الاختصاص، وصِحَّة الدعوى، وتحديد المدعي من المدعى عليه، وغير ذلك من الإجراءات.
والمراد بالتوصيف الفرعيّ: تحلية واقعة فرعيّة متعلقة بالدعوى بمعرِّفات الحكم الكلي المقرَّر لها.